الجزيري / الغروي / مازح

38

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة « ، وكذلك لا يحل التطيب ( 1 ) أو الأدهان أو غير ذلك . وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها ( 2 ) بدون استعمال ، ويستثني ما إذا قصد ( 3 ) باقتنائها تأجيرها لمن يباح له استعمالها وكذلك يحرم الأكل بملعقة ( 4 ) الذهب والفضة واتخاذ ميل المكحلة ( 5 ) منهما والمرآة ( 6 ) وقلم الدواة والمشط والمبخرة والقمقم ، وكذا يحرم اتخاذ فنجان القهوة من الذهب والفضة وظرف الساعة ( 7 ) وقدرة التمباك » الشيشة « ونحوها . أما ما يباح من ذلك ففيه تفصيل المذاهب ( 8 ) . مباحث الصيد والذبائح ومن الحلال الطيب الذي أباح الله لنا أكله : الصيد ، وهو ما يصطاد من حيوان مأكول اللحم بالشرائط الآتي بيانها ، وهو مباح إذا لم يترتب عليه ( 9 ) ضرر الناس بإتلاف مزارعهم أو إزعاجهم في منازلهم أو كان الغرض منه اللهو ( 10 ) واللعب ، وإلا فيحرم .

--> « 43 » تحرير الوسيلة 1 / 120